responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أمالي ابن الحاجب المؤلف : ابن الحاجب    الجزء : 1  صفحة : 150
[إملاء 26]
[إعراب قوله تعالى: {يورث كلالة}]
وقال أيضاً مملياً بالقاهرة سنة اثنتي عشرة على قوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة} [1].
قال: (كلالة) يكون للوارث ممن ليس بولد ولا والد، وللموروث الذي ليس بولد ولا والد، ولنفس المعنى الذي هو القرابة التي ليست باعتبار ولد ولا والد. فإن كانت للمعنى نصبت على المفعول لأجله [2] سواء كان الرجل وارثاً أو موروثاً، تقديره: وإن كان رجل موروث لأجل هذه القرابة. وإن كانت للميت فالمعنى: وإن كان رجل موروث في حال كونه كلالة، فنصبها على الحال من الضمير في (يورث)، والعامل (يورث)، وكذلك إن كانت للوارث فمعناها: وإن كان رجل مورث؛ ويكون (يورث) من أورث بمعنى: ورث، والرجل الذي يورث هو الوارث، فنصبه على الحال [3].
والأولى في (كان) أن تكون تامة على معنى: وإن حدث أو وقع. وبقية الأقوال المذكورة في نصبها ليست بالقوية [4]. والله أعلم بالصواب.

[1] النساء: 12.
[2] في س: من أجله.
[3] وهذا الذي ذكره ابن الحاجب في معناها وإعرابها هو ما ذكره أبو البقاء العكبري في إملاء ما من به الرحمن 1/ 70، وابن هشام في المعنى 2/ 529 (محيي الدين).
[4] منها: ما ذكره الزمخشري أنها خبر كان. الكشاف 1/ 509.
اسم الکتاب : أمالي ابن الحاجب المؤلف : ابن الحاجب    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست